الشهيد الأول

383

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو قطع يده مع بعض الذراع اقتصّ من الكوع وأخذ حكومة الزائد ، ولو قطع من المرفق اقتصّ لا غير . ولو كان ظفر المجنيّ عليه متغيّرا أو مقلوعا اقتصّ في الإصبع ، لكمال ديتها من غير ظفر . ولا قصاص فيما فيه تغرير كالجائفة والمأمونة ، ولا في الهاشمة والمنقّلة . ولو أذهب ضوء العين سملت عينه . وفي الحاجبين وشعر الرأس واللحية القصاص ، فإن نبت فالأرش خاصّة . ولو خيف ذهاب منفعة البيضة بعد قطع الأخرى فالدية . وفي الشفرين القصاص ، فإن قطعهما ذكر فالدية .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 79 - 80 . ( 2 ) البقرة ( 2 ) : 194 . ( 3 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 193 - 194 ، المسألة 60 .